الألباب المغربية
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء 02 يناير الجاري، على مشروعي قانونين يتعلقان بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين ولأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروعي القانونين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الداعية إلى التسريع بتنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا في سياق تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت الطالب، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الأول، أن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تهدف إلى “تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما في ما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل“.
كما يروم هذا المشروع، وفق الوزير، “تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته“.
ومن بين المقتضيات التي يتضمنها هذا المشروع “تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك”، إلى جانب “تغيير وتتميم المادة 30 بغية ربط الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية، بضرورة انتظام أداء واجبات الاشتراك من قبل المؤمنين للصندوق“.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني، فأفاد الوزير بأن الغاية من سن مقتضياته هو ” تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 99.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المشروع، يوضح الوزير، تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها.