الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بالجريدة الرسمية.
و جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة، وهي العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.
الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة، ينص على أنه للمحكمة، أن تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.
ويجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا، وألا يكون الفاعل في حالة عود.
و ينص القانون الذي أثار جدلا كبيرا، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الأحداث إلا بعد موافقة اوليائهم.
ويجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، أن يؤديها داخل أجل 6 أشهر، ويمكن تمديد المدة لأخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.
ووفق نص القانون، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بأمن الدولة أو الإرهاب أو الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية أو غسل الأموال أو الجرائم العسكرية أو الاتجار الدولي في المخدرات أو الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الأعضاء البشرية أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو لذوي الإعاقة.