باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
الألباب المغربيةالألباب المغربيةالألباب المغربية
  • الرئيسية
  • سياسة
  • جهات
  • اقتصاد
  • حوادث
  • إعلام
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • رأي
  • خارج الحدود
  • صوت وصورة
  • مجتمع
  • حوارات
  • سوشيال ميديا
  • تمازيغت
قراءة: المحكمة الدستورية تصدر قرارها في إحالة قانون المحاماة
نشر
إشعار أظهر المزيد
Aa
الألباب المغربيةالألباب المغربية
Aa
  • الرئيسية
  • سياسة
  • جهات
  • اقتصاد
  • حوادث
  • إعلام
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • رأي
  • خارج الحدود
  • صوت وصورة
  • رأي
  • حوارات
  • سوشيال ميديا
  • تمازيغت
هل لديك حساب؟ تسجيل الدخول
Follow US
  • اتصل
  • مقالات
  • شكوى
  • يعلن
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
الألباب المغربية > Blog > أخبار وطنية > المحكمة الدستورية تصدر قرارها في إحالة قانون المحاماة
أخبار وطنية

المحكمة الدستورية تصدر قرارها في إحالة قانون المحاماة

آخر تحديث: 2026/08/11 at 2:46 مساءً
منذ ساعتين
نشر
نشر

الألباب المغربية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور، وأوضحت المحكمة في قرارها أمس الإثنين 10 غشت الجاري، أنه تعذر عليها البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون المذكور، على حالها؛ كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وقالت المحكمة الدستورية، إن عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة، بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته، يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بتها في القضية المعروضة عليها؛ موضحة أنها لا يمكن أن تفصل في دستورية نص لم يُعرض عليها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بهذه المحكمة، مما يتعذر معه البت في الإحالة المعروضة عليها، على حالها.

وفي تفاصيل القرار الذي يحمل رقم 277/26، قالت المحكمة إنه :” بعد اطلاعها على تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمتضمن لمشروع القانون المذكور كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، والمحال إليها برسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 8 يوليو 2026، التي يطلب فيها البت في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور؛

وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها سيدات وسادة من أعضاء مجلسي البرلمان، والسيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 20 و22 يوليو 2026؛

وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء على الدستـور، الصــادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.91 بتــاريــخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

– فيما يتعلق بالإحالة:

حيث إن رسالة إحالة السيد رئيس مجلس النواب المذكورة أعلاه، وإن تضمن موضوعها “إحالة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للبت في مطابقته للدستور”، فإنها أرفقت بنسخة من “تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار قراءة ثانية”، يتضمن، مجموعة من الوثائق من بينها، مشروع القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليو 2026، ولم ترفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين  في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليو2026؛

وحيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه: “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.”؛

وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص بصفة خاصة على ما يلي: ” تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ‏ منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.”؛

وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور والقانون التنظيمي المستدل بها، في ترابطها وتكاملها، علاقة بموضوع الإحالة، أن هذه المحكمة لا تمارس رقابتها في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل، وليس على تقارير اللجان الدائمة للبرلمان ومشاريع القوانين؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفصل المذكور، حينما نص على أن القوانين “تُحال” إلى المحكمة الدستورية “للبت في مطابقتها للدستور”، إنما أقام تلازماً عضويّاً بين فعل “الإحالة” كأساس لولاية هذه المحكمة، وبين النص موضوع المراقبة؛

وحيث إن اكتفاء الجهة المحيلة بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة برلمانية، ضُمن فيه مشروع القانون المذكور، قبل تمام الموافقة عليه، لا يُمكّن المحكمة من بسط رقابتها على القانون المطلوب البت في مطابقته للدستور؛

وحيث إن المحكمة لا تمارس رقابتها على دستورية القوانين، في إطار الرقابة السابقة الاختيارية، إلا في الحدود التي رسمها الدستور، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي يحددها القانون التنظيمي لها، وعلى أساس الوثائق المحالة إليها من طرف جهة الإحالة”.

قد يعجبك ايضا

الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج

الحكومة تحدد أربع أولويات رئيسية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027

عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة بلغ أكثر من 2,74 مليون شخص

المغرب يعتمد رسميا توقيت غرينتش بتأخير الساعة 60 دقيقة

المغرب يتعامل مع ملف الهجرة من منطق الشراكة والمسؤولية المشتركة وليس باعتباره “شرطيا أو حارسا لأوروبا”

taha718 أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026
شارك هذه المقالة
Facebook Twitter Email اطبع
المقال السابق بني ملال تحتفي باليوم الوطني للجالية
المقالة القادمة ترامب: سترتكب فيفا خطأ فادحا إذا فكرت في استبدال رئيسها جاني إنفانتينو
اترك تعليقا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
Facebook إعجاب
Twitter متابعة
Instagram متابعة
Youtube الإشتراك
أخبار شعبية
اقتصاد

أزيد من 30 ألف من أفراد الجالية المقيمة بالخارج حلوا أو غادروا المغرب عبر بوابة ميناء الحسيمة

منذ سنتين
مجلس جماعة بني ملال يعقد دورة استثنائية
الدشيرة الجهادية تحتضن منتدى الموسيقى الشبابية احتفاءً باليوم الوطني للموسيقى
الجامعة تحتفي بالمنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة
الوزير بنسعيد يحرم شباب العيون من حقه في عملية التخييم
تنظيم الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة من 22 إلى 28 أبريل 2024 بمكناس
الجيش الملكي يتوج بطلا للخريف بعد فوزه على الفتح 4-1
النقل الحضري المستدام في المغرب استعداداً لمونديال 2030 ضرورة توفير قطارات المترو والقطار المعلق
تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
الحوز.. مصرع شاب غرقا بسد لالة تكركوست
about us

تجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي

  • تواصل معنا
  • للنشر في الألباب المغربية
  • فريق عمل الألباب المغربية
  • تخصيص اهتماماتك
2023 © جميع الحقوق محفوظة لجريدة: الألباب المغربية. تم تصميمه وتطويره بواسطة CREAWEB.MA
مرحبًا بعودتك!

تسجيل الدخول إلى حسابك

تسجيل فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟