الألباب المغربية / مصطفى طه
علمت جريدة الألباب المغربية، أن المحكمة الدستورية قضت بتجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وذلك بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
علاقة بالموضوع، توصلت المحكمة المذكورة، من رئيس مجلس النواب، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب من خلالها المحكمة الدستورية، تجريد النائب بودريقة، جراء غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.
وفي السياق ذاته، المحكمة الدستورية صرحت بتجريد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان” (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكشفت المحكمة في قرارها ، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها للنائب المشار إلأيه بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
حري بالذكر، أن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.