الألباب المغربية/ مصطفى طه
بعد أن حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، بجماعة تازناخت التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، (حلت) شهر شتنبر الأخير، لتفحص مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة، بعد شكايات تقدم بها أعضاء المجلس، حول سوء التسيير والتدبير.
وأفادت مصادر لجريدة الألباب المغربية، أن حلول لجنة التفتيش بجماعة تازناخت، جاء تفاعلا مع عدد من الشكايات والتقارير المرفوعة من قبل مستشارين جماعيين إلى عامل إقليم ورزازات، بحيث أن عملية التدقيق همت عدد من الملفات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري لمؤسسة الجماعة، فضلا عن لقاء عدد من المسؤولين والموظفين بالجماعة، قصد الوقوف على الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن الجماعي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اللجنة سالفة الذكر، دققت في موضوع شبهة، بشأن رئيس المجلس الحالي، لارتكابه مخالفة جسيمة ذات طابع مالي، بالإضافة إلى وجوده في حالة تضارب المصالح، حيث اتهمته شكاية أعضاء المجلس ب”التضليل والتحايل” قصد التغطية على استغلال والده إحدى مرافق الجماعة، وكذا نائبه الرابع، الأخير تربطه علاقة مصالح بالجماعة من خلال ثلاثة دكاكين للكراء، و أربعة عشرة محلا للاستغلال المؤقت، وعدم إخبار الرئيس السلطات الإقليمية على حالات التنافي التي توجد داخل المجلس، وكذا التلاعب في عملية تشغيل الأعوان العرضيين من خلال نهج سياسة الزبونية والمحسوبية.
وأضافت المصادر عينها، أن تحقيقات المفتشين امتدت أيضا إلى اختلالات في تدبير المرأب الجماعي، وذلك من خلال الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد من الشاحنات المعطلة ضمنها شاحنة صهريجية، والتي قد تودع، بعد إصابتها بالشلل التام، في مستودع الجماعة دون حسيب ولا رقيب، تؤكد بالملموس مدى الاستهتار وغياب روح المسؤولية للرئيس المشار إليه.
لكل هذه الأسباب، تطالب فرق المعارضة والأغلبية بالمجلس الجماعي لتازناخت، عامل إقليم ورزازات، بتطبيق القانون لعزل رئيس المجلس بسبب خروقاته وسقوطه في أخطاء تتطلب عزله من منصبه، حيث التمس المستشارون تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس الجماعة.
كما يطالب المستشارون الغاضبون من تجاوزات رئيس المجلس الجماعي، (يطالبون) باحترام الدستور والقانون والتعليمات الملكية والسهر على تنفيذها، وتطبيق المسطرة القانونية في حق رئيس جماعة تازناخت، خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 بسبب ارتكابه لأخطاء جسيمة تستوجب عزله.
علاقة بالموضوع، يطالب المستشارون كذلك، عامل الإقليم بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي على غرار جماعات أقاليم أخرى عرفت نفس الحالة، استدلالا بخطاب جلالة الملك محمد السادس الذي جاء فيه: ((إننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية، ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات، فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل))، كما جاء في خطاب آخر: ((بصفتنا الضامن لدولة الحق والقانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته الوطنية)).
وهذا، فإن وزارة الداخلية وجهت تعليمات مشددة للولاة وعمال الأقاليم، بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين، ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
حري بالذكر، أن المادة 64 من القانون التنظيمي تقول: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بمراسلته، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل..
ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.