الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، بالإجماع، على خمسة مقترحات قوانين تهم مدونة الحقوق العينية ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وقانون الالتزامات والعقود، إلى جانب شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وهكذا، صادق المجلس على مقترح قانون يقضي يتغيير المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي نص على إضافة وعد بالبيع العقاري إلى مقتضيات المادة 4 التي تحدد التصرفات التي يتعين تحريرها من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض -تحت طائلة البطلان- كما هو منصوص عليه في المادة، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
كما صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي يهدف إلى حماية حقوق الشفيع كاملة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعقار غير المحفظ.
ونص مقترح القانون ذاته على ضمانات إضافية من خلال إرفاق تقرير الخبرة بملف تقني ينجزه الخبير الطبوغرافي حول مشاريع القسمة للعقارات المملوكة على الشياع.
من جهة أخرى، تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي يضيف آلية الوساطة إلى باقي الآليات الأخرى الحبية لتسوية النزاعات بين الملاك ضمن نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية قبل اللجوء إلى مسطرة التقاضي مع تقنين استعمال جميع الوسائل المتاحة لاستدعاء الملاك للجموع العامة وإرفاق الاستدعاء بجدول أعمال الاجتماع.
وفي ما يتعلق بمقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم الفصل 573 من ظهير 9 رمضان 1331 موافق 19 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فيروم تعزيز ضمانات حماية المستهلك بالتنصيص على أجل معقول لرفع الدعاوى الناشئة عن العيوب، خاصة في مجال العقار الذي يتطلب خبرة ووقتا كافيا لانكشافها، ومنح المستهلك مهلة زمنية كافية للتأكد من خلو العقار من الأضرار والعيوب التي صارت تظهر على البنايات الحديثة لأسباب مختلفة.
كما صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الذي يرمي إلى تمكين الوالدين المعوزين من الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق، في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد في النفقة أو تعذر تنفيذه لعسر المحكوم عليه أو غيابه عند عدم العثور عليه.
ويخول مقترح القانون ذاته للوالدين المعوزين حق تقديم طلب الاستفادة من الصندوق إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو تلك التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل.