الألباب المغربية
بعد اطلاعها على رسالة رئيس الغرفة الأولى بخصوص تطبيق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في شأن حالة تنافي عضوية ماديحة خيير في المجلس مع صفة عضو في الحكومة، قررت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في الجانب المتعلق بوضعية النائبة البرلمانية المنتخبة عن دائرة بني ملال.
في سياق متصل، جاء في القرار رقم 294-26 بتاريخ 4 نونبر 2026، أنه: “يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص”.
كما أضاف القرار المذكور، أن الظهير الشريف رقم 1.26.91 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة، يُبين أن ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مستدركا: لكن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
حري بالذكر، أن القرار خلص إلى أن طلب رئيس مجلس النواب، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد في شقه المتعلق بماديحة خيير، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.