الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مذكرة تفصيلية حول مسطرة دراسة الطلبات الرامية إلى الموافقة على استعمال عقار لجماعة سلالية لغرض بناء سكن شخصي من طرف أحد أعضاء الجماعة نفسها، مرفقة بنماذج الوثائق الضرورية التي يجب إعدادها أو تعبئتها أثناء تقديم الطلب.
وتهدف المذكرة، التي وقعها مدير الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري بتفويض من وزير الداخلية، إلى وضع وثيقة موحدة تتناسب مع الواقع العملي على الصعيد المحلي، مع مراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها.
وأفادت مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة ترمي قطع الطريق على محاولات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد كبير من المنازعات المطروحة على أنظار المحاكم في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر عينها، بأن التعليمات الجديدة سالفة الذكر اعتمدت على مراسلات واردة عن ولاة وعمال إلى الإدارة المركزية، تضمنت مقترحات تحت الطلب بشأن إيجاد الصيغة الإدارية المثلى لتنزيل مقتضيات القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، خصوصا ما يتعلق بموافقة مجلس الوصاية الإقليمي على الوثيقة التي تخول لعضو الجماعة السلالية إمكانية القيام ببناء سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها.
كما أكدت المصادر نفسها، على منح القانون لرئيس المجلس الجماعي، أيضا، صلاحية تسليم رخصة البناء للمعني بالأمر، شريطة ألا تكون الأرض محددة لغرض معين في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق، مع مراعاة المساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها والمساحة المسموح ببنائها وعلوها.
وقالت المصادر ذاتها، أن المساطر الجديدة التي ستتبناها السلطات الترابية قيدت إقامة بناء السكن الشخصي فوق الأرض السلالية على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام القريب له، و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبين غيره من العقارات؛ فيما اشترطت هذه المساطر في صاحب طلب الحصول على رخصة البناء، أن يكون عضوا من أعضاء الجماعة السلالية، ومقيدا في لائحة الأعضاء المصادق عليها، وألا يتوفر على سكن شخصي فوق أراضي الجماعة التي ينتمي إليها، أو منتفعا من حصة جماعية مفرزة ويستغلها بصفة قانونية ومباشرة.
كما قيدت هذه المساطر الأرض السلالية موضوع طلب بناء سكن شخصي، بضرورة إثبات ملكيته من طرف الجماعة السلالية، خال من أي نزاع سواء كان مرتبط بالملكية أو الاستغلال، وألا يكون مخصصا للاستثمار أو التمليك، أو معبأ من أجل مشاريع أخرى؛ فيما نصت على إجراء بحث ميداني ومعاينة للعقار المذكور داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالطلب من طرف لجنة محلية، تشمل السلطة المحلية بصفتها رئيسا إلى جانب نائب أو نواب من الجماعة السلالية المعنية، وممثل عن مصلحة التعمير بالجماعة الترابية؛ فيما يمكن لرئيس هذه اللجنة، استدعاء أي شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
وتحتوي تعليمات وزير الداخلية، ضرورة إلزام نواب الجماعة السلالية، بإعداد وتوقيع مقرر حسب نموذج تم التوصل به من قبل الإدارة المركزية، يشمل نتيجة البحث الذي تم إجراؤه ورأيها المعلل حول إمكانية الاستجابة أو رفض الطلب؛ فيما ستقوم السلطة المحلية داخل أجل 8 أيام من تاريخ إجراء المعاينة، بإحالة الملف على مصالح العمالة، التي ستعمل داخل أجل 7 أيام على تحويل نسخة منه إلى الوكالة الحضرية وقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم، من أجل الدراسة وإبداء الرأي داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل.
بعده سيتم عرض الملف على مجلس الوصاية الإقليمي، من أجل البت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالرأي الكتابي لقسم التعمير والبيئة بالعمالة والإقليم والوكالة الحضرية، بواسطة مقرر معلل، مع إمكانية استدعاء رؤساء المصالح المشار إليها قصد حضور أشغال المجلس بصفة استشارية؛ فيما تم تكليف السلطة المحلية ونواب الجماعة السلالية بعمليات المراقبة بعد الموافقة، خصوصا ما يتعلق بضبط مخالفات التعمير والتصرف في العقار لغير غرض السكن الذاتي.