الألباب المغربية – مصطفى طه
أفادت مصادر جد مطلعة لجريدة الألباب المغربية، أن الرأي العام المحلي لمدينة تازناخت التابعة ترابيا لإقليم ورزازات، لازال ينتظر إيفاد لجنة مركزية من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد التحقيق في خرق رئيس المجلس الجماعي، حميد أمزيل، ونائبه الرابع، محمد بوسعيد، لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ومذكرة وزير الداخلية المعممة على الولاة والعمال، حول تنازع المصالح بين جماعات ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
ووفق المصادر ذاتها، أن هذه اللجنة إذا حلت بمقر جماعة تازناخت، ستركز على التدقيق بخصوص ارتكاب رئيس المجلس الجماعي المذكور، مخالفة جسيمة ذات طابع مالي، وذلك من خلال منح المسؤول الجماعي شهادة إبراء الذمة اتجاه الجماعة بتاريخ 28 مارس 2022 لأحد الأشخاص، الأخير كان بذمته منذ 2011 إلى غاية الآن ما مجموعه 16.500.00 درهم، ما يكتسي طابع مالي يلحق ضرارا مباشرا الجماعة.
وأفادت المصادر عينها، أن ملف النائب الرابع سالف الذكر، ينتظر لجنة التفتيش، بحيث أن المعني بالأمر، تربطه علاقة مصالح بالجماعة من خلال محلين تجاريين للكراء بزنقة سيدي بلال بمركز تازناخت، ووالده المسمى عبد الله بوسعيد، تربطه علاقة مصالح بالجماعة من خلال محل تجاري للكراء بنفس العنوان، وهذا ما جاءت به مقتضيات المادة 65 في الإشارة إلى الأصول المباشرة (الأب).
كما أن العضو الجماعي المشار إليه، وباقي الورثة الذين تمت مراسلتهم وإشعارهم بضرورة الأداء، تقاعسوا على ذلك لصالح الجماعة منذ أكثر من خمس سنوات، وهي مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة – المادتين 64-65.
وحسب ذات المصادر ، فإن أعضاء المجلس الجماعي لتازناخت، الذين راسلوا عامل إقليم ورزازات في الأيام القليلة الماضية، بخصوص مخالفة جسيمة لرئيس المجلس، وتضارب المصالح لنائبه الرابع، متمسكون بتطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها’.
وكشفت المصادر نفسها، عن مطالبة هؤلاء الأعضاء بتطبيق وتفعيل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من الإطار التشريعي المذكور، في حق المنتخبين المتورطين، حيث تنفذ المسطرة المذكورة من قبل عامل الإقليم، مؤكدة أن المادة ذاتها تنص على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الإقليم أو من ينوب عنه على المحكمة المختصة”.
حري بالذكر، أن جريدة الألباب المغربية، كانت سباقة إلى نشر مقالين على التوالي تحت عنواني: “ورزازات.. أعضاء جماعة تازناخت يراسلون عامل الإقليم بخصوص مخالفة جسيمة لرئيس المجلس الجماعي”، و”تضارب المصالح يدفع أعضاء جماعة تازناخت لطلب تدخل عامل إقليم ورزازات”.