الألباب المغربية/ مصطفى طه
تخضع الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة لقرارات تنظيمية تصدرها الجماعات المحلية. يختلف نظام هذه الرخص بناءً على نوع النشاط، حيث يتطلب بعضها الحصول على ترخيص من الجماعة، بينما يقتصر البعض الآخر على تقديم تصريح لدى المقاطعة. تُلزم هذه القرارات ممارسة الأنشطة في محلات مرخص لها، مع الحاجة إلى تجديد التصريح عند تغيير النشاط أو توقفه.
وفي هذا الصدد، نشر رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات، سعيد أفروخ، تدوينة على صفحته الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان ” هام جدا لمزاولي الأنشطة الاقتصادية بالمدينة”، قائلا، أنه: “صدر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية بتاريخ 1 دجنبر 2025 قرار تنظيمي لرئيس مجلس جماعة ورزازات رقم 127 بتاريخ 03 يوليوز 2025 متعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة (تجارية، حرفية، صناعية)”.
وأضاف المتحدث ذاته مسترسلا، أنه: ” في الفصل 6 ينص القرار الجماعي التنظيمي على إمكانية منح هذه الرخص للتجار المتواجدين في أحياء المدينة القديمة وهي: حي البهجة ، الحي الحسني، حي الصناعة التقليدية ، حي المقاومة، حي تصومعت، حي تغرمت نقلان، حي اورتي نومردول، حي أيت كضيف، حي واد الذهب، حي اسفوتليل، حي تماسينت، حي فضراكوم، حي تاوريرت، حي سيدي داود، زنقة المارشي، أو البنايات التي يفوق عمرها أو يساوي 40 سنة والمتواجدة بأحياء أخرى كذلك حيث لا تتوفر جل البنايات المتواجدة بهذه الأحياء على وثائق التعمير وعليه يعفى أي مرفق طالب لقرار اداري متعلق بالأنظمة الاقتصادية ( تجارية ، حرفية، صناعية ) من الادلاء بتصميم البناية ورخصة السكن أو المطابقة حيث يتم فقط الادلاء بتصميم الحالة الراهنة و شهادة المتانة موقعة من طرف مختص” .