الألباب المغربية
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن المحكمة الدستورية أعلنت في قرار لها، عدم قبول طلب سعيد الزيدي الهادف إلى إصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.
وارتباطا بالموضوع، البرلماني السابق الزيدي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي الشراط إقليم بنسليمان، كان قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”.
و في هذا الصدد، قالت المحكمة في قرارها، أن: “المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”.
وذكرت المحكمة ذاتها، أنه: “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية دون بيان الخطأ المادي الذي يدعيه، مستهدفا مراجعة القرار المذكور”.
و أوضحت، أن: “الخطأ المادي الذي يعتد به هو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال، حمل المحكمة على تعديل قرارها”.
تجدر الإشارة، أن سعيد الزيدي البرلماني الأسبق، والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، “خطأ مادي”.
والتمس المعني بالأمر في مراسلة إلى الرئيس الأول للمحكمة الدستورية، تحمل تاريخ 4 يناير 2024، “إصلاح الخطأ المادي واتخاذ المتعين” بشأن تجريده من مقعده بمجلس النواب الصادر الأربعاء 3 يناير 2024.