الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
صدر بالجريدة الرسمية، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وذلك بجعل الزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري، إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ.
ووفق التعديل المذكور، أصبح عقد الوعد بالبيع مدرجا ضمن مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أي خاضعا لشكلية الحق العيني عكس ما كان عليه في السابق.
وارتباطا بالموضوع، في وقت سابق كان الوعد بالبيع، ليس له أثر ناقل للملكية، إذ أنه كان لا يخول الموعود له أي حق عيني.
و بحسب خبراء قانونيين، فإن المستجد سينعكس إيجابا على علاقة الواعد البائع بالموعود له المشتري، وسيحقق ضمانة مهمة لهذا الأخير من حيث رسمية وقوة الحجية التي يتمتع بها المحرر الرسمي والمحرر الثابت التاريخ، فضلا عن أنه سيشكل عائق أمام المحررات العرفية التي قد يعتريها التزوير والتدليس وغيرها من الأمور الناتجة عن سوء نية.
حري بالذكر، أن محكمة النقض بالمغرب، حسمت بشكل شبه نهائي، في مسألة إلزامية تحرير عقد وعد للبيع عند الموثقين المعتمَدين، بوصفها وثيقة اشتُهر التعامل بها أثناء عمليات اقتناء العقارات قصد تملُّكها.
وفق تقديرات محكمة النقض ضمن حكم صدَر عنها، مؤخرا، في “ملف مدني” يحمل رقم 653/1/7/2022″، أصبح بالإمكان الشروع في إبرام عقد الوعد بالبيع دون المرور عبر كاتب عدلي أو محام معتمد لذلك. كما أكدت أعلى سلطة قضائية بالمملكة أن “الاتفاق على بيع العقارات ساري المفعول بموجب الخَتْم الخاص”، وأن “العقد الرسمي (الموثَّق) إلزامي فقط عند إبرام عقود البيع النهائي”.