الألباب المغربية/ مصطفى طه
قال لحسن أغروض، الرئيس السابق للجماعة الترابية أسول التابعة إداريا لإقليم تنغير، أن: “الحكم القضائي الصادر في حقي لم يتضمن بتاتًا تهمة “”الاختلاس””، بل اقتصر على تكييف وقائع الملف في إطار “”التبديد”” فقط. وبالتالي فإن كل ما نُشر حول “”الاختلاس”” خبر غير صحيح، ويشكل مساسًا بسمعتي وشرفي”.
وأضاف أغروض، في بيان توضيحي توصلت جريدة الألباب المغربية بنسخة منه، متحدثا: إن: “ما نُسب إليّ من “”تبديد”” لا يعدو أن يكون تنفيذًا لمقرر جماعي قانوني، صادق عليه المجلس الجماعي بالأغلبية وأشّر عليه عامل الإقليم، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 التي تُنيط بالعامل صلاحية المراقبة الإدارية على شرعية مقررات المجلس وتجعل التأشير شرطًا جوهريًا لتنفيذها، وكذا المادة 181 التي تعتبر هذه النفقات من النفقات الإجبارية التي يجب إدراجها وصرفها وجوبًا. إن جوهر هذين النصين صريح: تنفيذ هذه النفقات واجب قانوني لا يملك الرئيس سلطة تعطيله، بل إن عدم التنفيذ هو الذي يُعتبر خرقًا جسيمًا للقانون. ومن ثمة، فإن اعتبار التنفيذ “”تبديدًا”” يعد تكييفًا معكوسًا ومناقضًا لروح النصوص القانونية”.
وورد ضمن البيان، أن: “المجلس الجهوي للحسابات، باعتباره مؤسسة دستورية مختصة، سبق أن أقرّ مشروعية هذا المقرر واعتبره سليمًا قانونيًا. ومع ذلك، فإن قاضي التحقيق تجاهل هذا التقرير، بل حقر الدور الدستوري لهذه المؤسسة التي أوكل إليها دستور 2011 مهمة مراقبة تدبير المال العام. وهكذا، وجدت نفسي أمام تناقض صارخ: القضاء المختص برأني وأثبت مشروعية المقرر، بينما القضاء غير المختص أدانني، في خرق للفصل 149 من الدستور الذي يجعل القضاء المالي هو المختص حصريًا بالنظر في مثل هذه القضايا”.
وتابع المتحدث ذاته، قائلا، أنه: “لم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ تمت إقالتي من رئاسة المجلس ومن عضويته دون أي حكم صادر عن المحكمة الإدارية المختصة، وهو ما يشكل فضيحة أخرى تمس بعلوية القانون وتتعارض مع دستور 2011 الذي نص بوضوح على اختصاص القضاء الإداري في مثل هذه النزاعات”، حسب تعبيره.
وواصل لحسن أغروض بيانه، قائلا، إن: “ما وقع معي يُعدّ فضيحة قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي، إذ جرى تكييف تنفيذ مقرر قانوني واجب باعتباره جريمة جنائية، وتجاهلت فيه أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والاختصاص القضائي. والأسوأ أن قاضي التحقيق المكلف بملفي منذ بداية التحقيق سنة 2019، والمنتمي إلى عائلة الرئيس السابق لنفس الجماعة، كان هو المهندس الحقيقي لإخراج هذه الفضيحة. كما أنه قام بتسريب وثيقة من وثائق التحقيق إلى وسائل الإعلام، في خرق سافر للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض سرية البحث والتحقيق، وفي انتهاك صارخ لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في الفصل 119 من الدستور، وهو ما يشكل تجاوزًا خطيرًا ينسف أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”، وفق كلامه.
كما أكد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأسول، أن: “نشر أخبار غير دقيقة من هذا القبيل ألحق بي وبعائلتي ضررًا بالغًا، وأحتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى المساطر القانونية التي يكفلها قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي لمتابعة أي جريدة أو منبر إعلامي يتعمد التشهير أو نشر أخبار كاذبة”.
وختم أغروض بيانه التوضيحي: “أنني سأدافع عن براءتي بكل ما أوتيت من قوة، وبأنني مستعد للتواصل معكم بكل شفافية، لكل غاية مفيدة، قصد تمكينكم من جميع المعطيات القانونية والوثائق الرسمية التي تثبت حقيقة ما جرى، وتبرئ ساحتي من كل الادعاءات المغلوطة”.