الألباب المغربية
عقدت الحكومة، اليوم الخميس 6 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول السياحة، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن قطاع السياحة في المغرب يشهد دينامية جد إيجابية والتي تعكسها الإنجازات المسجلة منذ 2022.
فخلال سنة 2022، وبفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بلغ عدد السياح الوافدين 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 ما قبل الأزمة، وهو ما يعتبر إنجازا جيدا مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%. وترتب عن هذه الانتعاشة تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع 2019.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، انخرط القطاع في منحى نمو متسارع، الشيء الذي مكنه من تجاوز ما تحقق سنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية. فخلال الفترة بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 .
وفيما يخص الترويج والهندسة السياحية، تجدر الإشارة إلى تسجيل العديد من الإنجازات خلال سنتي 2022 و2023، منها على الخصوص إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي شملت 20 سوقا استراتيجيا، وإبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ حجم الاستثمارات السياحية 8.9 مليار درهم خلال سنة 2022، الشيء الذي يعتبر مؤشرا قويا على ثقة الفاعلين الدوليين في الوجهة السياحية المغربية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال 2022، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9541 سريرا إضافيا.
وفي الختام، أكدت الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان معا رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت بالإضافة إلى ذلك إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من التعديلات تهم تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون سالف الذكر رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ بالإضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.
ويأتي هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124 سالف الذكر، والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات تهدف إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة. غير أن هذا المرسوم أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال اشتراط سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019) بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات. وكذا تفعيلا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخاصة الشق المتعلق منه بتيسير الولوج إلى التعليم العالي وتشجيع الحركية بين مؤسسات التعليم العالي العام.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم: إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.
بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.